Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 599
Jumlah yang dimuat : 864

ولأن الابن يحد بقذف الأب فيجب أن يقتل به لأن القذف وجب لهتك العرض والقصاص لقتل النفس ولأن القصاص وضع في الأصل ردعاً وزجراً وكفاً عن القتل وليس مع الابن من الحنو والشفقة ما يردعه عن قتله، (فيجب أن يقتل بخلاف الأب فإن عنده من الحنو والشفقة ما يمنعه من القتل) ولهذا لم يقتل.

قتل الجماعة بالواحد

٨ - مسألة: في الجماعة إذا قتلوا واحداً هل يقتلون به؟

يخرج على روايتين: نقل الجماعة منهم أبو طالب وحرب وابن منصور: يقتلون.

ونقل حنبل: لا تقتل الجماعة بالواحد فذكر له حديث عمر أنه أقاد سبعة بواحد فقال: ذلك في أول الإسلام.

وجه الأولى: ـ وهي الصحيحة ـ قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. ومعناه أنه إذا علم القاتل أنه إذا قتل قتل لم يقتل فتبقى الحياة ولو كانت الشركة تسقط القصاص بطل حفظ الدم بالقصاص لأن أحداً لا شاء أن يقتل غيره إلا وشارك غيره في قتله فلا يجب القصاص فإذا أفضى إلى هذا سقط في نفسه. ولأنها عقوبة على البدن يجب للواحد على الواحد فجاز أن يجب للواحد على الجماعة دليله حد القذف فإن جماعة لو قذفوا واحداً كان له أن يحد كل واحد منهم حداً كاملاً يتبين صحة هذا أن حد القذف لهتك حرمة العرض


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?