Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 712
Jumlah yang dimuat : 864

وهو إذا قال لعبده: إذا مات أبوك فأنت حر فمات أبوه عتق ولا يرثه كما إذا مات ثم أعتقه عقيبه كذلك في الإسلام المتعلق بالموت يجب أن يكون بمثابة الحادث بعده في أنه لا يمنع.

بيع أرض الخراج وإجارتها

١٧ - مسألة: لا يجوز بيع أرض الخراج وهي كل أرض فتحت عنوة ووقفها الفاتح على جماعة المسلمين وهل يجوز إجارتها لمن هي في يده.

على روايتين: نقل الأثرم وأبو داود: إذا استأجر من أرض السواد شيئا ممن هي في يديه فجائز يكون فيها مثلهم فظاهر هذا جواز ذلك ونقل اسحاق بن ابراهيم في الرجل يستأجر أرضا من السواد قال: يزارع رجلاً أحب إليَّ من أن يستأجرها، فظاهر هذا المنع. قال أبو بكر: وبهذا أقول.

وجه الأولى: ـ وهي الصحيحة ـ أن الخراج المأخوذ ممن هي في يديه على وجه الأجرة عوضاً عن كونها في يديه ومن استأجر شيئاً فله أن يؤجره بمثل ما استأجره وزيادة ونقصان كذلك هاهنا.

ووجه الثانية: أنها أرض فتحت عنوة فلم يجز إجارتها دليله رباع مكة لا يجوز إجارتها رواية واحدة نص عليه في رواية حنبل وأبي طالب وأكد القول في ذلك في رواية أبي طالب فقال: لا تكرى بيوتها ومن كان له فضل لا يمنعن.

وقد دل على ذلك الأصل قوله تعالى: سواء العكف فيه والباد. فذكر المسجد الحرام والمراد به الحرم وجعل الناس فيه سواء فلو جازت إجارته لكان بعض الناس أخص به من بعض.

وروى مجاهد عن ابن عمر عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?