Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 793
Jumlah yang dimuat : 864

القضاء، ولأنه لم يتوجه عليهما فرض الحج، فلما توجه الفرض سقط القضاء كذلك هاهنا لما توجه الفرض جاز أن يمنع وجوب الفرض.

القدر المجزىء في نذر الصلاة المطلق

٢٤ - مسألة: إذا نذر أن يصلي فهل يجزيه ركعة؟

نقل إسماعيل بن سعيد: يجزيه ركعة، واحتج بأن الوتر ركعة؟

وقال الخرقي: ومن نذر أن يصلي فأقل الصلاة ركعتان.

وجه الأولى: أن الركعة شرعية، وهي الوتر، فجاز أن يحمل النذر عليه.

ووجه الثانية: أن النذور محمولة على أصولها، ولم يفرض في الفرض صلاة أقل من ركعتين، ولأنها عبادة تلزم بالنذر فوجب أن يلزم بالإيجاب حسب ما ثبت في الفرض كالحج، ويفارق هذا الوتر لأنها نافلة والنذر واجب فكان حمله على أصله في الفرض أولى.

كفارة نذر قتل المعصوم

٢٥ - مسألة: إذا نذر ذبح ولده أو ذبح نفسه أي شيء يجب في ذلك؟

نقل أبو منصور فيمن نذر أن ينحر نفسه: يفدي بنفسه إذا حنث بذبح شاة.

ونقل حنبل: إذا نذر ذبح أولاده وله ثلاثة يذبح عن كل واحد منهم كبشاً، فظاهر هذا أنه يلزمه بموجب النذر ذبح كبش، وكذلك إذا نذر ذبح أجنبي فإنه موجبة ذبح كبش.

قال أبو طالب: قرأت على أحمد: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس في الذي يقول: أنا أنحر فلاناً، فقال: عليه كبش، ذبح إبراهيم كبشاً.

فظاهر هذا أنه أخذ بالحديث فتخرج من هذا أنه إذا نذر ذبح آدمي أن موجبة كبش.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?