فصيل، وفي الخشف عناق.
وبيض الطائر مضمون بقيمته إذ لا مثل له.
وكلما عب من الطيور في شربه ففيه شاة، كالحمام جميعه المطوق وهي النواخت وغيرها من الورشان، وهذا الحمام المعروف في كل ذلك شاة.
ومالا مثل له من صغار الطيور، كالعصافير وما أشبهها مضمون بالقيمة وهو مخير بين المثل من ذوات الأمثال، والقيمة في المقومات قوم ذلك طعاماً، وصام عن كل مد يوماً.
ويجب هذا الجزاء المذكور تارة بالجناية، وهو إذا جرحه فقتله، ومنعه الاسترسال بنفسه، والامتناع، وتارة باليد، وهو إذا قبضه فتلف {٤٨/ب} الحكمية، أو المشاهدة (١)، فالحكمية أن يتلف في خيمته، أو داره، أو رحلة، والمشاهدة أن يأخذه بيده فيموت في يده، أو يأكله سبع، أو يقنصه جارح، فإن جرحه وغاب عنه فلا فدية إذا لم تكن الضربة موجبة, لأن الضمان لا يجب مع الشك، ويجب ضمان ما نقصته الجراحة فقط.
وإذا جرحه جراحة أخرجه بها عن الامتناع، أو نتف ريش الطائر وجبت جميع قيمته، لأنه صار في حيز التالف.
وأما المتولد من بين ما يضمن وما لا يضمن كالسمع، وهو المتولد من بين الذئب والضبع ففيه الجزاء تغليب الإيجاب.
وأما ما لا يؤكل لحمه، ولا يؤذي كالسنور البري، والثعلب، فعن أحمد روايتان، إحداهما: يضمن (٢)، والثانية لا يضمن.
(١) في المخطوط (المبشاره).
(٢) إذا قيل بإباحة أكل الثعلب ففيه شاة وهو المذهب وأما السنور البري ففيه حكومة. انظر: الإنصاف ٣/ ٥٣٧.