Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 115
Jumlah yang dimuat : 372

كتاب البيوع

قال الله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١).

والبيوع ثلاثة: بيع عين حاضرة، فتصح بوجود الإيجاب من جهة البائع والقبول من جهة المشتري، ويلزم بالتفرق بالأبدان، أو التجايز بالأقوال في إحدى الروايتين (٢). ولا يمكن أحدهما أن يرجع فيه إلا بعيب أو خيار شرط.

وبيع عين غائبة بالصفات التي يتفاوت الثمن بتفاوتها فتلزم أيضاً بالتفرق بالأبدان.

وبيع في الذمة وهو السلم، وسنذكره مفرداً إن شاء الله.

ولا يصح بيع الأعيان الغائبة مع عدم الصفة، ولا يقف على خيار الرؤية في أصح الروايتين (٣).

ولا يصح أن يبيعه عبداً من ثلاثة أعبد مشاهدين حتى يعين البيع في أحدهم.

فصل

والخيار على ضربين: خيار يثبت بالشرع، وخيار لا يثبت إلا بالشرط.

فالذي يثبت بالشرع خياران: خيار المجلس، وهو ثابت في البيع، وفي كل عقد معاوضة يقصد به المال وكان لازماً، كالبيع، والصلح، والحوالة، والإجارة، ونحو ذلك، وفي السلم، والصرف روايتان.


(١) سورة البقرة "٢٧٥".
(٢) المذهب أن خيار المجلس يسقط. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣١٢، والإنصاف ٤/ ٣٧٢.
(٣) هذا هو الصحيح من المذهب، ورجحها القاضي أبو يعلى. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣١١، والمغني ٦/ ٣١، والإنصاف ٤/ ٢٩٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?