Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 119
Jumlah yang dimuat : 372

والثاني: بسوق يومها.

والثالث: هو أن يكون الحضري هو الذي {٥٥/ب} قصده ليتولى ذلك.

الرابع: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخير بيعه.

الخامس: ألا يكون الجالب عارفاً بقيمتها في البلد.

فإذا كملت هذه الشروط بطل البيع.

والنجش زيادته في الثمن ولا رغبة له في الشراء، فيحرم ولا يبطل.

والسوم على سوم أخيه مساومته للبائع بعد بذلها لمشتر قبله ومر هذا.

وفي النجش وجهان، أصحهما عدم الإبطال (١).

وبيع الحصاة كانت الجاهلية إذا نبذ أحدهم حصاة على المبيع فقد لزم البيع له.

والمنابذة: كان إذا نبذ بالسلعة إلى أحد المشترين وجب الشراء له.

والملامسة: أن يلمس السلعة فيكون العقد له.

والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة.

والمزابنة: بيع تمر على وجه الأرض برطب على رؤوس النخل غير العرايا.

وثمن الكلب صيود كان أو غير {صيود} (٢) محرم.

وبيع الماء يعني نقع البئر، لأنه غير مملوك له عندنا حتى يجوز، فأما المحوز فلا ينهى عن ثمنه.


(١) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٤/ ٣٩٥.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة في المحقق لم تذكر بالمخطوط.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?