Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 127
Jumlah yang dimuat : 372

فصل

وإذا دلس البائع بصفة يزيد لأجلها الثمن كتصرية اللبن في الماشية، وتجعيد شعر الجارية، وتحمير لونها، وخضاب شعرها، وما جرى ذلك المجرى ملك المشتري فسخ البيع، ويصير تدليسه بتلك الصفة كاشتراطها من طريق المنطق ولو شرط نطقاً صار عدمه موجباً للفسخ، كذلك إذا دلس به فأوهم المشتري أنها على تلك الصفة، والمعنى في ذلك أن المشتري يبذل الثمن في مقابلة ما يشهد من الوصف، كما يبذل بحسب ما سمع من الوصف، فإذا بأن عدم الوصف رجع بما يقابله مما بذله زيادة لأجله.

فصل

وللمصراة حكم يختصها، وهو أنه يملك ردها، ويجب عليه أن يرد معها صاعاً من تمر، سواء زادت قيمته على قيمة اللبن الذي حلبه أو نقص، لأن الشرع قدره {٦٠/ب}، فهو كالغرة في الجنين.

فصل

في السلم

اعلم أن السلم يفتقر إلى شرائط ستة:

أحدها: قبص ثمنه في مجلس العقد.

الثاني: أن يكون المسلم فيه متأخر القبض إلى أجل معلوم.

الثالث: أن يكون مضبوطاً بالصفات التي يقصد بها.

الرابع: أن يكون عام الوجود عند المحل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?