Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 140
Jumlah yang dimuat : 372

كتاب الحوالة والضمان

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيل على ملئ فليحتل". (١)

وهي مشتقة من تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويجب على من له الحق القبول، فإذا قبل فقد تحول الحق إلى ذمة المحال إليه.

وإذا ضمن حقاً من غيره، أو قال: ما أعطيته لزيد فهو علي، أو أنا ضامن، أو زعيم به، أو كفيل فقد اشتركا في ذلك، وهو مخير في مطالبة أيهما شاء، لأنه مشتق من انضمام الذمة إلى الذمة، ولا ينتقل الحق إلى الضامن، ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن بخلاف الحوالة.

والكفالة بالأبدان جائزة، ويلزمه أداء ما على البدن {٦٨/أ} بما تكفل به، فإن مات سقط عنه، فإن حضرها فهو الواجب عليه.

ومن قضى ديناً على رجل ملك الرجوع به سواء أذن له أو لم يأذن، وكذلك ما ينفقه على بهيمته إذا امتنع من علفها، وعبده إذا امتنع من طعامه.

ويصح الضمان بما لم يجب، ولا تصح الحوالة بما لم يجب.


(١) متفق عليه، رواه البخاري في باب الاستقراض: باب في الحوالة، وفي باب إذا أحال على ملئ فليس له رد، وفي باب مطل الغني ظلم. صحيح البخاري ٣/ ١٢٣، ١١٥، ومسلم: في كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?