Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 148
Jumlah yang dimuat : 372

كتاب الإقرار

ومن أقر بشيء يوجب حقاً له وحقاً عليه صح إقراره فيما عليه، وبطل فيما له، فإذا قال: بعت هذا الشقص من زيد. وكان مما تجب فيه الشفعة ثبتت الشفعة عليه ولم يحكم على زيد بالشراء إلا ببينة، وكذلك اللقيط إذا بلغ فباع وابتاع، ثم أقر بالعبودية لمعين حكم برقه للمقر له ولم نبطل لعقوده قبل إقراره لما تضمنته {٧٢/ أ} من إبطال حقوق الناس.

ومن ادعى على رجل ديناً، فقال: قد قبضته. لم يكن إقراراً منه، لأنه فسر الإقرار بما يحتمله، فهو كما لو قال: له عشرة إلا درهمان. وفارق ذلك لو قال: عشرة إلا عشرة. لأنه لا يحتمل الكلام.

وإذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه لم يصح استثناؤه ولزمه جملة ما أقر به، قال أصحابنا: إلا أن يستثني ذهباً من فضة، أو فضة من ذهب، لأنهما كالجنس الواحد في باب ضم أحدهما إلى الآخر في الزكوات، وكونهما قيم المتلفات، وأرش الجنايات.

وإذا أقر بشيء واستثنى أكثره لم يصح استثناؤه، وإن استثنى النصف فعلى وجهين. (١)

ظاهر كلام الخرقي أنه يصح استثناء النصف، والصحيح أنه لا يصح إلا في الأقل.

وإذا كان بين الإقرار والاستثناء زمان يقطع الكلام في العادة بطل الاستثناء، وكذلك إذا قال: مئة درهم. وسكت، ثم قال: زيوفاً. أو


(١) المذهب الصحة. انظر: الإنصاف ١٢/ ١٧١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?