Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 151
Jumlah yang dimuat : 372

وكذلك إذا غصب الدار، وأغلقها، والضيعة ومنع من {٧٤/ أ} زراعتها كان عليه أجرة المثل لمدة الحبس.

فأما منافع الحر فلا تضمن إلا بالإتلاف، فإن غصب حراً صانعاً فحبسه عن صناعته شهراً لم تجب عليه الأجرة، فإن أكرهه على العمل ضمن أجرته بالإتلاف لا باليد، وكذلك لو غصب امرأة حرة شابة فحبسها على نفسه ولم يمكنها من التزويج لم يجب عليه مهرها إلا أن يغلبها على نفسها، فأما بمجرد حبسها فلا بخلاف العبد والأمة، لأن اليد تثبت على رقابهما فثبتت على منافعهما، والحر والحرة بخلاف ذلك.

ومن غصب ساجة (١) وبنى عليها، فطالب بها صاحبها (أجبر) (٢) بنقض بنائه ورد الساجة، وكذلك كل عين شغلها بماله الذي لا حرمة له في نفسه إذا أمكن تخليصها منه وإن أضر به وبماله.

فأما إن غصب خيطاً فخاط به جرحه، أو جرح عبده لم يجب عليه قلعه إذا كان مما يستضر به في نفسه، لأن حرمة النفس محروسة بالمال {٧٤/ ب}، ولهذا يحرس المضطر نفسه بطعام غيره.

فأما إن شغل مال غيره بماله شغلاً لا يتميز، كالزيت يخلطه بزيته، والعسل يعمله بنشائه، وبشيرجة فالوذجا، فإنه لا يتصور تخليصه فيكون شريكاً له يباع ويعطي بحصته من القيمة بإزاء العسل المغصوب.

وإذا غصب أرضاً فغرسها أجبر بقلع الغراس، وكان عليه أجرة الأرض


(١) الساجة: نوع من الخشب، والساج ضرب عظيم من الشجر لا ينبت إلا بالهند. انظر: المصباح المنير مادة "ساج".
(٢) في المخطوط (أخذ).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?