Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 158
Jumlah yang dimuat : 372

ولا يصح إجارة المشاع، لأنه لا يمكنه استيفاء المنفعة إلا على المالكين، لأن كل جزء من الدار هما مشتركان فيه، وفارق هبة المشاع، لأن القصد الملك والملك يحصل مع الاشتراك، والإجارة القصد منها الاستعمال والانتفاع، ولا يجوز ذلك في ملك الغير.

ولا تصح إجارة الأعيان إلا أن تكون مما ينتفع بها مع بقاء عينها، كالدور، والأرضين، والعبيد، وما شاكل ذلك، فأما المأكولات فلا تصح إجارتها {٧٨/ أ}.

فصل

والأعمال على ضربين: ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، كالأذان، وقراءة القرآن، والحج، والجهاد، إلى ما أشبه ذلك من العبادات فلا يجوز الاستئجار عليه، ومعنى قولي: "يكون فاعله من أهل القربة" بمعنى لا يقع إلا قربة لفاعله، فمتى فعله من لا يكون قربة له لا يقع حجاً، ولا أذاناً إلى جميع ذلك.

وما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، كالبناء، والخياطة، وما أشبه ذلك، وإن كان بناء المساجد، والقناطر، لأنه لا يختص ذلك أن يكون صاحبه من أهل القربة، بدلالة أن الكافر يجوز استئجاره لذلك، وكذلك كتب المصاحف إذا لم يك حاملاً لها.

فأما الحجامة فيتخرج من هذا القسم فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، فإن أعطى الحجام من غير مشارطة صرفه في علف نواضحه، ونفقة {٧٨/ ب} عبيده، وإمائه، ويكره للأحرار أكله في أصح الروايتين (١)، وذلك لقول النبي


(١) وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٤٨٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?