Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 165
Jumlah yang dimuat : 372

ومضى في طلبها، وجاء بها استحق الجعل، لأنه لم يأخذه بما وجب عليه.

وإذا حصلت في يده حصلت أمانة يلزمه دفعها فلا يجوز له أخذ الجعل عما يجب عليه.

وحول التعريف لا يجب عليه زكاتها، وإذا عادها {٨٢/ ب} إلى مالكها وجب عليه زكاة حول التعريف.

وإذا مضى حول التعريف وهي في يد الملتقط زكاها.

وإذا وجد اللقطة سفيه، أو صبي قام وليه بالتعريف.

وإذا وجد العبد لقطة أقرت في يده.

وما يعفى عنه في العادة مباح أخذه، وليس بلقطة، ولا يجب تعريفه، كالثمرة والكسرة، والحبة، والدانق.

فأما ما يحصل في يد الغسال والنخال من القطع الصغار المتفرقة فمباح، ولا يجب تعريفه.

وإن اجتمع فصار بمجموعه مالاً كثيراً، كما نقول فيمن لقط النوى، وقشور الرمان، فاجتمع منه ما يساوي ما تتوق النفس إليه لم يجب تعريفه، لأن آحاده لا تتوق النفس إليه، كذلك هؤلاء يلتقطون ما لا تتوق النفس إلى آحاده، والظاهر أنه ليس بمال لواحد، وإنما هو من مال جماعة لكل واحد منهم ما لا تتوق النفس إليه.

فإن وجد هؤلاء قرطاساً، أو خرقة فيها ما تتوق النفس إليه، أو وجد ديناراً، وما شاكل ذلك {٨٣/ أ} كان لقطة، ولم يقف عنه لزوال العلة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?