كتاب اللقيط
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجسانه، كما تتناتج الإبل هل ترى فيها جذعاً". (١) والمراد به والله أعلم أنه يولد على الخلقة التي أخذ الله عليه فيها العهد، وهو قوله: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى}. (٢)
فما لم يعلم له أبوان كافران فهو مسلم بإسلام الدار، أو بعدم الأبوين، أو أحدهما على قولنا، فإذا كان له أبوان حكم بتبعته لهما في دينهما، فهذا هو التنصير والتهويد حكماً لا إنهما جعلاه يهودياً وقد كان ولد مسلماً، وإنما يولد على حكم دين أبويه إلى أن ينطق الله لسانه بما يشاء من الأديان.
وللولد أحوال أربعة: حالة يلحق بأبويه، وهو الكفر، فإن كانا كافرين كان كافراً.
وحالة يلحق بأحدهما أيهما كان وهو الإسلام {٨٣/ ب}، فإنه يسلم بإسلام أحدهما أماً كان المسلم أو أباً.
وحالة يتبع الأم خاصة، وهو الرق والحرية.
وحالة يلحق الأب خاصة، وهو النسب والشرف.
ويلحق عند عدم الأبوين بالدار، فإذا وجد اللقيط في دار الإسلام كان مسلماً، وإن وجد في دار الحرب كان كافراً.
(١) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الجنائز، وفي كتاب التفسير، وفي كتاب القدر. صحيح البخاري ٢/ ١٢٥, ٦/ ١٤٣, ٨/ ١٥٣، ومسلم في كتاب القدر. صحيح مسلم ٤/ ٢٤٧، ٢٤٨.
(٢) سورة الأعراف "١٧٢".