Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 167
Jumlah yang dimuat : 372

فأما إذا كان أبواه كافرين فمات أحدهما كان موته كإسلامه في الحكم يصير به الولد مسلماً سواء كان الأب أو الأم ذميين، أو حربيين كتابيين، أو غيرهما.

وقد يلحق الطفل بالأجنبي في الإسلام وهو السابي، لأنه إذا سبى المسلم طفلاً من أطفال أهل الحرب صار مسلماً بإسلام سابيه إذا كان منفرداً عن أبويه، فإن سبي مع أبويه كان على دينهما، فإن سبي مع أحد أبويه فقياس المذهب الحكم بإسلامه، كما قلنا في موت أحد الأبوين.

وجميع ما ذكرنا ومن التبعه إنما هو الطفل {٨٤/أ} خاصة، فأما البالغ فلا يتبع أحداً في كفر ولا إسلام، بل هو متبوع نفسه.

فصل

فإن وجد لقيطاً ومعه شيء أنفق عليه من ذلك الموجود معه، وإن لم يكن معه شيء أنفق عليه من بيت المال إلا أن يحب التطوع بنفقته، فإن كان معه شيء ومات كان ولاؤه لبيت المال.

وإذا ادعاه نفسان أري القافة، فإن ألحقوه بهما لحق، وكذلك إن ألحقوه بأحدهما، فإن كان أحدهما كافراً ألحق به نسباً لا ديناً تغليباً للإسلام، فإن أشكل أمره على القافة اختلف أصحابنا على وجهين، فقال بعضهم: يترك حتى إذا بلغ انتسب إلى من مال طبعه إليه منهما. وقال آخرون: يضيع نسبه.

وإذا لم يكن من التقطه أميناً منع من السفر به لئلا يدعي رقه أو نسبه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?