كتاب الفرائض (١)
{١٩٨/ ب} المتوارث بها ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء، فالرحم: النسب، والنكاح: الزوجية الصحيحة. والولاء: إنعام السيد على عبده بالعتق.
فصل
والأسباب المانعة من الميراث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين، فالرق: العبودية الكاملة، وكذلك المكاتب، والمدبر، وأم الولد.
والقتل عمداً كان أو خطأ بسبب كان، مثل حفر البئر، ونصب الحجر والسكين، أو بمباشرة عاقلا كان القاتل أو مجنوناً، صغيراً أو كبيراً.
واختلاف الدين ينبني على مذهبه رضي الله عنه، فعنه أن الكفر كله ملة واحدة، فعلى هذا يرث اليهودي النصراني، والمجوسي يرثهما ويرثانه.
والرواية الآخرى: أن اليهود ملة واحدة والنصارى، ومن عاداهما ملة (٢).
ولا تختلف الرواية أنه لا يرث كافر مسلماً، ولا مسلم كافراً إلا في موضعين
ممن أسلم على مال قبل أن يقسم، والمرتد إذا مات فيه روايتان، إحداهما: ماله لبيت المال.
{١٩٩/أ} والثانية: يكون ماله لورثته من المسلمين: فهذان القسمان في النسب. وقسم في الولاء المسلم يرث عتيقه الكافر، لأنه يستحق بالإنعام.
(١) ما بين المعكوفين من وضع المحقق، وذلك لوجود سقط في كتاب الفرائض قد يكون بعض صحيفة والله أعلم.
(٢) الصحيح من المذهب أن الكفر ملل شتى. انظر: الإنصاف ٥٣.