Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 177
Jumlah yang dimuat : 372

فصل

في الحجب

وهو ضربان: حجب ذوي الفروض، وحجب العصبات، فحجب ذوي الفروض على ضربين: حجب عن بعض المال، وحجب عن جميعه.

فالحجب عن بعضه الولد وولد الابن يحجبون الزوج إلى الربع، والزوجات إلى الثمن، والأم إلى السدس، ويحجبها إليه أيضاً الاثنان فصاعداً من الأخوة والأخوات، ويحجبها الأب في مسألة: زوج وأبوين، وزوجة وأبوين. من ثلث المال إلى ثلث الباقي.

وتحجب بنت الصلب بنت الابن من نصف المال إلى السدس، وبنتا الصلب (١) من ثلثه إلى السدس.

وتحجب الأخت للأبوين الأخت للأب من النصف إلى السدس، والأختان للأب من الثلثين إلى السدس.

فصل

{٢٠٠/ ب} وأما الحجب عن جميع المال، فإنه يسقط ولد الابن مع الابن ذكوراً كانوا أو إناثاً. وولد الأب مع الأخ للأب والأم، والجدات مع الأم، والأجداد مع الأب، ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد، ولد الابن، والأب، والجد.

ويسقط ولد الأب مع أربعة: الأب، والابن، وابن الابن، والأخ للأب والأم.


(١) هكذا بالمخطوط ويظهر لي أن صحتها: وبنتا الابن من الثلثين إلى السدس.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?