وقال قوم: الكلالة ما عدا الولد الذكر والأنثى.
فالأوائل يورثون الأخوات مع البنات، والثواني لا يورثون الأخوات مع البنات. وهذا القائل هو ابن عباس، ووافق داود الفقيه.
واختلفوا في الاسم الواقع على الكلالة، فقال قوم: هو اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد.
وقال: {٢٠٥/ ب} قوم: هو اسم للورثة الذين لا ولد فيهم ولا والد.
وقيل: اشتقاقه من الإكليل المحيط بالرأس.
فصول
في الاختلاف في أصول الفرائض، وشرح مذاهب الصحابة فيها، وما يتفرع عليه من اختلاف الفقهاء.
فصل
في ذكر اختلافهم في ميراث الصلب
كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز ومن قال بقولهم يقولون في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وما بقي فللأب. وللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وما بقي فللأب. فيكون ثلث الباقي في الأولى سدس جميع المال، وفي الثانية ربعه. وهو مذهبنا.
وكان عبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل يقولان في المسألتين جميعاً: للزوج النصف، وللأم الثلث الكامل، وللزوجة الربع، وللأم الثلث كاملاً،