Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 189
Jumlah yang dimuat : 372

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالى، وأجمعوا أنه لا يرد على زوجة ولا زوج إلا ما روي عن معاذ أنه رد على زوج. قال العلماء: يوشك أن يكون ابن عم، فكان رده عليه بالتعصيب، وإلا فالإجماع انعقد على أنه لا يرد عليه، لأنه لا رحم له، وذوو الفروض إذا أخذوا بفروضهم أخذوا ما بقي بأرحامهم.

فصل

في ميراث الأخوات مع البنات

كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وسلمان بن ربيعة، وأبو موسى الأشعري، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، ومن قال بقولهم يورثون الأخوات للأب والأم مع البنات، ويجعلونهم عصبة {٢٠٨/ ب}، وحكي أن سائلاً سأل سلمان بن ربيعة، وأبا موسى عن بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم فقالا: للبنت النصف، وما بقي للأخت للأب والأم. وقالا له: ات ابن مسعود فإنه سيتابعنا، وأتى الرجل عبد الله فسأله فقال قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت. (١)

وكان عبد الله بن عباس وعطا لا يجعلون الأخوات عصبة مع البنات ويورثون العصبة وإن بعدو. وبه يقول داود بن علي، ويحتج بقول النبي عليه السلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فللأولى عصبة ذكر". (٢)

فهذه جملة اختلافهم في هذا الفصل.


(١) رواه البخاري في كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٨/ ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠.
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٨/ ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ومسلم في كتاب الفرائض. صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٣، ١٢٣٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?