Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 200
Jumlah yang dimuat : 372

للزوجة الربع، وللأم الثلث، وما بقي بين الجد والأخ نصفين، كقول علي بن أبي طالب.

فصل

في ذكر الاختلاف في ذوي الأرحام

وعدتهم تسع عشرة نفساً {١١٣/ أ} وهم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، من الرجال تسعة، ومن النساء عشر.

فأما الرجال: فابن البنت، وابن بنت الابن، وابن الأخت من أي وجه كانت الأخت، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، والخال، وابن الخال، والجد أبو الأم.

وأما النساء: فبنت البنت، وبنت بنت الابن، وبنت الأخت من أي جهة كانت الأخت، وبنت الأخ من أي وجه كان الأخ، وبنت العم من أي وجه كان العم، وبنت ابن الأخ من أي وجه كان ابن الأخ، وبنت ابن العم من أي وجه كان العم، والعمة، والخالة، والجدة أم أبي الأم.

فصل

واختلفوا في ميراثهم مع عدم ذوي السهام، فكان علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- وعمر بن خطاب -رضي الله عنه- وعبد الله بن مسعود -رحمه الله- يورثون ذوي الأرحام بالنسب الذي يدلون به إلى الميت، فيورثون الأقرب فالأقرب {١١٣/ ب} كل من سبق إلى ميت كان أولى ممن بعد، وتابعهم على ذلك شريح القاضي، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، ومسروق والأسود، وعبيدة، وعلقمة، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، ومحمد


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?