Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 202
Jumlah yang dimuat : 372

الانثيين، ويجعلون ولد الأخوات ولد الأب، ولا يورثون معهم أحداً من ذوي الأرحام بعد عدم ولد البنات، ويجعلون {١١٤/ ب} ولد العمات ولد لجد، ثم على هذا يورثون الأقرب فالأقرب، ويسقطون ما سواهم.

فصل

واختلفوا في الجد أبي الأم، وولد البنات، فقال أبو حنيفة: المال كله للجد أبي الأم. وقال محمد، وأبو يوسف: المال لولد البنات.

فصل

في المفقود وميراثه

اختلف أهل الأمصار في المفقود وميراثه، فقال الشافعي: إذا مات أحد من ينتسب إليه فإنه ينظر ميراثه منه فوقفه أبداً حتى يبين حاله، فإن كان مات قبل موت الهالك كان الميراث الموقوف بسببه لورثته، فتنقل المسألة مناسخة.

وروي عن مالك بن أنس في ذلك روايتان، إحداهما: أنه يعمر من ستين سنة إلى سبعين سنة.

والثانية: من ثمانين إلى تسعين سنة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يعمر مئة وعشرين سنة، ثم يحكم بموته ويصير ميراثه مناسخة.

{١١٥/ أ} ومذهبنا أنه لا يقسم قبل الأربع سنين، وهل يجوز بعد الأربع سنين وقبل انقضاء عدة الوفاة إذا كان له زوجة؟ على روايتين (١).


(١) المذهب أنه يقسم ما له تمام أربع سنين ولا ينتظر انتهاء عدة الوفاة. انظر الإنصاف ٧/ ٣٣٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?