Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 211
Jumlah yang dimuat : 372

كانت عائلة عن الضرب، وتقسم المسألة على سهام الفريضة بعولها. وهذا الأصل يسمون أهل العراق فرائضه ومسائله: عملت نفسها، مثاله {١٢١/ أ}: إذا ترك ثلاث زوجات، وجدتين، وأربعة أخوة لأم، وثماني أخوات لأب وأم. أصلها من اثنتي عشر سهماً: للزوجات الربع ثلاثة أسهم على ثلاثة، لكل واحدة سهم، وللجدتين السدس لكل واحدة سهم، وللأخوة لأم الثلث أربعة أسهم، لكل واحد سهم، وللأخوات للأب والأم الثلثان ثمانية أسهم، لكل واحد سهم، وتعول بربعها وسدسها، فتكون من سبعة عشر وهي عويص قيل فيها شعر:

أيها السامع قولي ... هات إن كنت سميعاً

عن إناث وذكور ... ورثوا مالاً جميعاً

فسم هذا مثل هذا ... فاسل الناس سريعاً

القسم الثاني: بينهما أعداد مختلفة الفرائض لا تنقسم سهام كل فريق على عدد رؤوسهم، ولا توافقهم بشيء فلابد من ضرب الأعداد بعينها في بعض، ثم في أصل المسألة بعولها إن كانت عائلة فما اجتمع فمنه {١٢١/ ب} تصح الفريضة. مثاله: إذا ترك خمس بنات، وثلاثة أخوة. أصلها من ثلاثة أسهم: للبنات الثلثان سهمان على خمسة لا تنقسم ولا توافق، والأخوة سهم على ثلاثة لا تصح ولا توافق، فمعنا عددان خمسة وهن البنات، وثلاثة وهم الأخوة، فتضرب خمسة في ثلاثة تكون خمسة عشر سهماً، ثم في أصل المسألة وهو ثلاثة تكون خمسة وأربعين سهماً ومنها تصح.

وإذا أردت امتحان صحة ذلك فاضرب سهم كل من له شيء في أصل المسألة في خمسة عشرة وهو الذي ضربته في المسألة، فللبنات سهمان في خمسة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?