Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 215
Jumlah yang dimuat : 372

والوجه الآخر: هو ما اختاره أبو عبد الله الزبيري، وأبو عبد الله بن الحباب، وهو أن توقف أحد الإعداد وينظر ما يوافق العددين الآخرين به، فإن سقط تساوى الموافقتين أسقط أحدهما واضرب الآخر في الموقوف، ثم في أصل المسألة بعولها، وإن لم تتماثلا ووافق أحدهما {١٢٦/ ب} الآخر بجزء ما فاضرب (١) في الموقوف ثم في أصل الفريضة (١) وإن لم يتماثلا ولا توافقا (١) أحدهما في جميع الآخر (١) في أصل المسألة (١) اجتمع فمنه تصح الفريضة.

مسألة: إذا ترك أربع عشرة (١) أختاً لأم وأختاً (١) أختاً لأب أصل المسألة (١) السدس سهم على أربعة عشر (١) الباقي وللأخت للأب والأم النصف ثمانية أسهم صحيح عليها (١) سهم على اثني عشر لا ينقسم لا يوافق بشيء تعول الفريضة بسدسها تكون من سبعة أسهم، فمعنا ثلاثة أعداد، عدد من أربعة عشر وهن الجدات، وعدد {٢٧/ أ} (١) وهن الأخوات لأم، وعدد (١) الأخوات للأب، فعلى طريقة (١) الأربعة عشر والواحد والعشرين (١) هما سهمان يضربان في العدد (١) سهماً فمعك عددان (١) والأربعون، فالاثنا عشر توافق اثنين وأربعين بالأسداس، فتضرب سدس الاثني عشر وفق اثنين في اثنين وأربعين فتكون أربعة وثمانين سهماً في أحد الفريضة وعولها وهو سبعة فتكون خمسمئة وثمانية وثمانين سهماً، ومنه تصح المسألة.

وعلى طريقة أبي عبد الله بن الخباب، وأبي عبد الله الزبيري أن الأربعة عشر توافق الواحد وعشرين بالأسباع وتوافق (١) عشر الأنصاف فتوقف إلى


(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?