Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 217
Jumlah yang dimuat : 372

فصل

في العمل في مسائل الرد

(١) أن تقسم المسألة على ذي السهم (١) وهم ما عدا الزوج والزوجة، فما فضل رددته عليهم، ثم نظرت على كم (١) المردود فجعلت المسألة الأولى على هذا إذا لم يكن زوج ولا زوجة.

مثاله: أم، وبنت. للأم السدس، وللبنت النصف، أصلها من ستة للأم سهم، وللبنت ثلاثة أسهم، ويكون الباقي بينهما {١٢٩/ أ} (١) أربعة وللبنت ثلاثة من أربعة (١) بالفرض والرد، وللبنت ثلاثة (١) فإن كان بعض (١) كسر عليهم سهامهم فاعمل (١) في عمل الكسر (١) تختص مسائل الرد بنت، وخمس بنات ابن. للبنت النصف، ولبنات الابن السدس. أصلها من ستة، وترجع إلى أربعة، للبنت ثلاثة من أربعة بعد أن كانت لها ثلاثة من ستة، ولبنت الابن سهم من أربعة بعد أن كان لها سهم من ستة، فالسهم غير صحيح على الخمس بنات الابن، فاضرب عددهن في أربعة تكون عشرين، للبنت ثلاثة أرباعها خمسة عشر بعد أن كان لها ثلاثة أرباع الأربعة، ولبنات الابن خمسه ربع العشرين بعد أن كان لهن ربع الأربعة لكل واحدة سهم، وعلى {١٢٩/ ب} هذا أبداً تضرب عدد (١) سهامهم في المسألة التي هي (١) رددته.

فصل

(١) زوج أو زوجة (١) تخرج منه ثم (١) على قدر


(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?