Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 222
Jumlah yang dimuat : 372

آلاف مقسومة على سهام الفريضة (١) وهي خمسة عشر سهماً (١) سهماً واحداً من خمسة عشر (١) فهو نصيبها، وللأم السدس سهمان في التركة وهي ألف درهم فتكن ألفين مقسومة على سهام الفريضة بعولها وهي خمسة عشر (١) سهماً واحداً وهو مئة وثلاثون سهماً وثلث سهم فهو نصيبها {١٣٤/ أ} (١) السدس سهمان (١) تكون (١) على خمسة عشر (١) مئة وثلاثة (١) فهو نصيبها (١) ثمانية أسهم في ألف (١) سهماً واحداً وهو (١) درهماً وثلث درهم (١) لكل واحد مئتين وستة وستون درهماً (١) درهم ثم على هذا فقس (١) وهذا الباب موافقا للصواب.

فصل

في نوع آخر من التركات

إذا ترك الميت ورثة وترك مالاً وأثاثاً، وعقاراً، وأخذ بعض الورثة الأثاث والعقار بحصته ففيه وجهان، أحدهما {١٣٤/ ب} ما اختاره أبو النجار وهو أن نصححها (١) سهام من أخذ العقار، أو الأثاث (١) الموجود على ما بقي (١) الفريضة فما (١) سهماً واحداً فمنه (١) كان له سهمان (١) أبو عبد الله الزبيري، وأبو عبد الله (١) هو أن تصحح المسألة (١) الأثاث والعقار وتوقف الباقي (١) أن نعلم كم قيمة العقار، فاضرب سهام (١) في المال (١) فما اجتمع فمنه قاسم (١) السهام الموقوفة، فما أصاب سهماً واحداً فهو قسم (١) مثاله: إذا تركت زوجاً، وأماً، وأختين لأم، وأختين لأب وأم، وترك ألف درهم، وداراً، فأخذت


(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?