Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 227
Jumlah yang dimuat : 372

على ثلاثة، للجد سهمان، وللأخت سهم، وهذه الخرقا.

وإذا كانت بنتاً، وأختاً، وجداً، فللبنت النصف، وما بقى بين الجد والأخت على ثلاثة، للجد سهمان، وللأخت سهم.

فصل

في تنزيل الجدات

إن قيل لك: نزل لنا جدتان وارثتان على أقرب المنازل إلى الميت. قل هما: أم أم، وأم أب.

فإن قيل: نزل ثلاث جدات على أقرب المنازل إليه. فنزلهن {٢١٤/ أ} ثلاث درج، فاجعل أول درجة من قبل أم الميت، والثانية من جهة أبيه، والثالثة من جهة جده، فتقول في الأولى: أم أم أم. فهذه من جهة أمه. وتقول في الثانية: أم أم أب. والثالثة: أم أبي أب. فهذه من قبل جده.

فإن قيل لك: نزل لنا أربع جدات وارثات من أقرب المنازل إلى الميت. فقل: لا تصح على مذهب أحمد -رضي الله عنه- لأننا قد بينا أنه لا يرث ثلاث جدات وارثات، ولا يخلص ثلاث جدات وارثات إلا من أربع جدات الميت، وأربع جدات تخلصن من ثماني جدات، وكذلك كلما زادت واحدة تضاعف عددهن يخلصن منه مرة واحدة.

وإذا كانتا جدتين قربى من قبل الأب وبعدى من قبل الأم فهل تسقط القربى البعدى؟ على روايتين، إحداهما: تسقطها (١). وهي اختيار الخرقي.

والثانية: لا تسقطها.


(١) وهي المذهب. انظر: الإنصاف ٧/ ٣٠٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?