Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 237
Jumlah yang dimuat : 372

كتاب النكاح (١)

ولا يجمع بين المرأة (١) وبين بنت أخيها، ويحرم الجمع بين الأختين بملك اليمين بالوطء، ولا يحرم الجمع بالملك، والجمع بين الأجانب الجمع بين الخمس منكوحات وتزويج الخامسة في عدة من رابعة.

ويحرم على العبد الجمع بين ثلاث زوجات.

وأما الجمع بين الإماء بملك اليمين فمباح بغير حصر ولا عدد، وكذلك الوطء بجميعهن جائز، وأما الجمع بينهن في الوطء فجائز وإن كثرن، إلا أن يكونا أختين، أو أمة وبنت ابنتها، وأمة وبنت أختها، فما يحرم الجمع في عقد النكاح يحرم الجمع بالوطء في ملك اليمين، لأن الوطء كعقد النكاح في حصول الفراش به، فإذا وطئ أحد الانفس الأختين لم يجز له أن يطأ الآخرى إلا بعد تحريم الأولى بإزالة ملكه عنها ببيع، أو هبة، أو كتابة، أو تزويج، وكما لا يجوز الجمع بين الأختين بالوطئ لا يجوز أيضاً أن يطأ إحداهما ويتزوج الآخرى، لأن النكاح {١٣٨/ أ} كالوطء من حيث حصول المرأة به فراشاً، وإنما حرم الجمع بين الأختين بالوطئ، لأن علة تحريم الجمع في النكاح حصول العداوة القاطعة للرحم، ومثله في الجمع بينهما بالاستمتاع والشراء، ولم يحرم الجمع بين العدد الكبير، لأن علة المنع هناك خوف الجور في القسم، وخوف العقد، وذلك لعدم في ملك اليمين، لأنه لا حق للإماء في قسم ولا غيره من حقوق النكاح.


(١) ما بين المعكوفين من وضع المحقق، وذلك لسقوط أوراق بالمخطوط.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?