Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 253
Jumlah yang dimuat : 372

كتاب الرجعة

قال الله سبحانه وتعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (١) الآية.

وإذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول طلقة، أو طلقتين بغير عوض فله رجعتها ما دامت في عدتها.

وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث.

وإذا كانت العدة بالحمل فله رجعتها ما لم تضع حملها جميعه، فلو كان معها توأمان فولدت واحداً لم {١٤٨/أ} تنقض عدتها حتى تضع الآخر فله رجعتها بعد وضع الأول وقبل وضع الثاني.

وعن أحمد -رضي الله عنه- ما يدل على أن له الرجعة ما لم تغتسل، لأنه نص في الحيض على أن له رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، كذلك يجب أن يكون في النفاس مثله، لأن الحدث حكم كل واحد منهما يمنع ما يمنعه.

ولا تفتقر الرجعة إلى الإشهاد في أصح الروايتين (٢)، لأن الرجعية مباحة عندنا، ويحصل ارتجاعها بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينوها.

وإذا أراد الارتجاع، فقالت: قد انقضت عدتي. فالقول قولها إذا ادعت ذلك في ممكن من الزمان يجوز أن تحيض في مثله ثلاث حيض، وذلك ينبني على الاختلاف في أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر بين الحيضتين، فإذا


(١) سورة البقرة "٢٢٨".
(٢) هذا هو المذهب وقالوا يستحب الإشهاد. انظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، والمقنع لابن البنا ٣/ ٩٨٢، والمغني ١٠/ ٥٥٩، والانصاف ٩/ ١٥٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?