كتاب الرجعة
قال الله سبحانه وتعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (١) الآية.
وإذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول طلقة، أو طلقتين بغير عوض فله رجعتها ما دامت في عدتها.
وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث.
وإذا كانت العدة بالحمل فله رجعتها ما لم تضع حملها جميعه، فلو كان معها توأمان فولدت واحداً لم {١٤٨/أ} تنقض عدتها حتى تضع الآخر فله رجعتها بعد وضع الأول وقبل وضع الثاني.
وعن أحمد -رضي الله عنه- ما يدل على أن له الرجعة ما لم تغتسل، لأنه نص في الحيض على أن له رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، كذلك يجب أن يكون في النفاس مثله، لأن الحدث حكم كل واحد منهما يمنع ما يمنعه.
ولا تفتقر الرجعة إلى الإشهاد في أصح الروايتين (٢)، لأن الرجعية مباحة عندنا، ويحصل ارتجاعها بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينوها.
وإذا أراد الارتجاع، فقالت: قد انقضت عدتي. فالقول قولها إذا ادعت ذلك في ممكن من الزمان يجوز أن تحيض في مثله ثلاث حيض، وذلك ينبني على الاختلاف في أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر بين الحيضتين، فإذا
(١) سورة البقرة "٢٢٨".
(٢) هذا هو المذهب وقالوا يستحب الإشهاد. انظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، والمقنع لابن البنا ٣/ ٩٨٢، والمغني ١٠/ ٥٥٩، والانصاف ٩/ ١٥٢.