Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 256
Jumlah yang dimuat : 372

كتاب الإيلاء

قال الله سبحانه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)} (١).

ولا يحصل الإيلاء إلا بشرائط أحدها: أن يكون قسم بالله سبحانه، أو بصفة من صفات ذاته.

وأن تكون اليمين على منع نفسه من وطئها مدة تزيد على أربعة أشهر.

الثالث: أن يكون في نكاح صحيح، بخلاف الطلاق يصح في الفاسد، لأنه رفع له.

وحكم الإيلاء ضرب المدة لاستدعاء الوطء، وهذا {١٥٠/أ} لا يتصور في الفاسد، لأن الوطء فيه محظور فلا يستدعى بالشرع وطء محظور.

ومن قصد إضرار زوجته بترك وطئها أكثر من أربعة أشهر ضربت له المدة لوجود معنى الإيلاء من قصد الإضرار، كما يوجب كفارة الظهار على المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمي. فلا تكون مظاهرة لكن لما وجد منها لفظ المنكر والزور أوجبنا كفارة للظهار.

فصل

ويشتمل الإيلاء على ألفاظ صريحة في الحكم، وفيما بينه وبين الله، وهي ثلاثة ألفاظ: والله لا أتيتك. والله لا أدخل ذكري في فرجك. وهذه تشترك فيها البكر والثيب، وتفرد البكر بزيادة: والله لا افتضضتك. والله لا أبتني


(١) سورة البقرة "٢٢٦، ٢٢٧".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?