الخشاف، وريق البغل، والحمار وعرقهما، وروثهما، ويسير النبيذ.
وما لا يعفى عن يسيره رواية واحدة، وهو ما عدا ذلك من البول، والغائط، وسور الكلب، والخنزير.
وما يجب رشه بالماء دون غسله، وهو بول الغلام الذي لم يتغذ بالطعام.
فصل
ومحال الأنجاس تختلف: ما يجزئ في زوال حكمه للجامد، وهو محل الاستنجاء ما لم يعد المخرج، ولم تكن النجاسة أصابته من غيره. يجزئ فيه الأحجار فقط.
وما فيه روايتان: وهو {} (١) أحدهما: يزول حكمه بالدلك، والثانية: لا يزول إلا بالغسل.
وعنه رواية أخرى: إن كان بولاً أو غائطاً لم يزل إلا بالغسل، وغيرهما يجزئ فيه الدلك.
وما يجب فيه للجامد والمائع متعدداً، وهو {٢٠/ أ} ولوغ الكلب يغسل سبعاً إحداهن بالتراب إذا كان إناءً، أو ثوباً يحتمل التراب.
وما يجب غسله سبعاً بالماء من غير تراب، وهو الثوب الرقيق في أصح الوجهين. (٢)
وما في اعتبار العدد في غسله بالماء روايتان: وهو ما عدا الولوغ من غير تراب في أصح الوجهين.
(١) كلمتان لم استطع قراءتهما
(٢) انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٦٤، والمغني ١/ ٧٥ والإنصاف ١/ ٣١٣.