Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 260
Jumlah yang dimuat : 372

وإذا قال: أنت عليّ كأمي، أو مثل أمي. ولم يذكر الظهر كان ظهاراً صريحاً في الحكم إلا أنه يدين هاهنا فيما بينه وبين الله إذا قال أردت في الزمان والمنزلة. ولا يدين إذا صرح بذكر الظهر.

وينعقد الظهار قبل النكاح، لأنه يمين فلم يقف انعقادها على الملك، كاليمين بالله تعالى، وإذا تزوجها بعد ذلك لم يطأها حتى يكفر.

ولو قال لأجنبية: أنت علي حرام. وقال: أردت به في الحال. صدق ولم يلزمه الظهار إذا تزوجها.

والفرق بينهما أن قوله محمل في الحرام غير محمل في تشبيهها بالأم، لأن الأجنبية تحرم ما لم يعقد عليها، ولا تكون كالأم، لأنه ينعقد العقد عليها بخلاف الأم.

وإذا ظاهر من زوجته الأمة فلم يكفر حتى ملكها {١٥٣/أ} لم يجز له وطئها حتى يكفر.

ولو تظاهر من نسائه الأربع بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة.

والعود الذي علق الله سبحانه عليه وجوب الكفارة به هو العزم على الوطء دون الإمساك، وإعادة اللفظ.

ولا يجوز له الوطء للمظاهر منها في ليالي صوم الكفارة ليلاً ولا نهاراً.

وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من طعام، أو نصف صاع تمراً أو شعيراً.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?