Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 265
Jumlah yang dimuat : 372

والشهور تتنصف فتنصفت كما تنصف خلوها وقسمها.

والثالث: تعتد بشهرين، وهي أصح في مقابلة القرئين، كما أن عدة الحرة ثلاثة أشهر في مقابلة ثلاثة أقراء.

ومعتدة بأقصى الأجلين من أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض، أو ثلاث حيض في أكثر من أربعة أشهر وعشراً، وهي امرأة المفقود، والمبتوتة في مرض الموت يجتمع لها عدة الوفاة والطلاق لتردد عدتها بين الوفاة والطلاق، وكذلك يلحق بها المشكلة في الطلاق، وهي التي طلقت لا بعينها ومات عنها، فإن جماعة النساء يعتددن بأقصى الأجلين {١٥٦/أ}، لأن كل واحدة منهن تحتمل أن تكون هي المطلقة.

فصل

في الاستبراء

والاستبراء في حق الأمة عند نقل الملك فيها ببيعها أو هبتها حيضة.

واختلفت الرواية عن أحمد في الإقراء هل هي الحيض، أو الإطهار على روايتين، أصحهما: أنها الحيض (١). ويفيد هذا الخلاف أننا إذا قلنا: هي الحيض: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انقضت العدة. وإذا قلنا: هي الأطهار. انقضت بالشروع في الحيضة الرابعة ليكمل لها الطهر الثالث، ولا يتحقق كماله إلا بوجود الحيضة الرابعة.

والعدة مرور زمان لا يحتاج إلى نية، وليست عبادة، بدلالة أنها تجب على من لم يجر عليه قلم التكليف، وهي المجنونة.


(١) وهذه الرواية هي المذهب. انظر المغني ١١/ ١٩٩، والإنصاف ٩/ ٢٧٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?