Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 269
Jumlah yang dimuat : 372

كتاب الرضاع

قال الله سبحانه: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (١).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم {١٥٨/ب} من النسب" (٢).

اعلم أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات في الحولين حية كانت ذات لبن أو ميتة، سواء وصل إلى جوف الصبي من فيه أو أنفه، وسواء كان محضاً أو مشوباً، وسواء كان مائعاً أو جبناً، فأما الحقنة من اللبن فلا تحرم، لأنه لا يحصل التغذي مما يحصل من ذلك السبيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الرضاع ما أنشر العظم" (٣).

وإذا حصل الفطام قبل الحولين، ثم عاد فشرب نشر الحرمة اعتباراً ببقاء المدة دون الفطام.

وحد الرضعة أن يشرب ريه ثم يترك الثدي من تلقاء نفسه، فإن قطعه عن ريه لم تكن رضعة.

وإذا سقي من المسعط اعتبرت الرضعة بقدر ما يرويه من اللبن دون المصات والجرع.


(١) سورة النساء "٢٣".
(٢) رواه البخاري في كتاب الشهادات، وفي كتاب الخمس. وفي كتاب النكاح. صحيح البخاري ٣/ ٢٢٢، ٤/ ١٠٠، ٧/ ١١، ١٢، ومسلم في كتاب الرضاع ٢/ ١٠٦٨.
(٣) رواه أبو داود في النكاح في باب رضاع الكبير حديث رقم (٢٠٦٠) ومن طريقه البيهقي ٧/ ٤٦١، والدارقطني (٤/ ١٧٢، ١٧٣)، حديث رقم (٢٠٦٠) وقد روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً عن ابن مسعود رضي الله عنه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?