Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 271
Jumlah yang dimuat : 372

فأما إن أرضعتها من لبنها الثائب بوطء الزوج الثاني، أو كان دخل بها حرمت الصغيرتان عليه على التأبيد، لأنهما صارتا ابنتيه من الرضاعة، لأن لبن الفحل محرم.

فإن تزوج بكبيرة وثلاث صغائر، فأرضعتهن واحدة بعد واحدة ثبت نكاح آخرهن رضاعة، وانفسخ نكاح {١٦٠/أ} الكبيرة والصغيرتين المرضعتين أولاً، لأن الكبيرة انفسخ نكاحها بنفس إرضاع الأولى، فلما أرضعت الثانية انفسخ نكاح الصغيرتين معاً لكونهما أختين تحت زوج واحد، فلما انفسخ نكاحهما حصلت الأخرى منفردة في العقد ليس معها من تجمع إليه ولذلك ثبت نكاحها.

وفي جميع هذه المسائل لا مهر للكبيرة إذا كان إرضاعها قبل الدخول سقط مهرها، كالردة، ويكون عليها نصف مهر الصغائر وإن كثرن، لأنها ألزمته ما كان يعرض السقوط.

وإذا ثبت ضمانها للنصف ضمنت نصف المسمى دون مهر المثل.

وإذا ثاب لها من الزوج الأول لبن فقوي بلبن الثاني وأرضعت به طفلاً صار ابناً لها.

وإذا قال الرجل لزوجته: هذه أختي من الرضاع، أو أمي. حرمت عليه.

ولا يقبل {١٦٠/ب} قول الزوجة في ذلك إلا ببينة، وهي امرأة عدله (١).

وعنه رواية أخرى: أن الشهادة بالرضاع تستحلف معها، وذلك مروي عن ابن عباس.


(١) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٩/ ٣٤٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?