Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 273
Jumlah yang dimuat : 372

وتجب نفقة الزوجة على قدرها فإن كانت ممن جرت عادتها بأكل الطيب من الطعام، وبلبس الناعم لزمه ذلك، وإن كان معسراً ملكت الفسخ إذا عجز عن القيام بحقها.

ويلزمه اخدام من جرت عادتها بالاستخدام، وليس في ذلك توقيت.

وإذا لم يعطها ما يكفيها ملكت أن تأخذ من ماله تمام نفقتها {١٦١/ب} بالمعروف، كما روي عن هند امرأة أبي سفيان لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١).

وهذا منه فتياً لا حكماً إذا لو كان حكماً لما سمع قولها عليه. وهذا في الزوجية خاصة، وأما سائر الغرماء فلا يجوز لهم أخذ ديونهم مما تحت أيديهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (٢) ".

وللزوجة من التسلط على مال الزوج ما ليس لغيرها.

ويجب على المكاتب نفقة نفسه، وعلى من نصفه حر نصف نفقته عليه، ونصفها على سيده.

وإذا كانت أمته مزوجة فنفقتها على زوجها، فإن اشترط السيد أن تكون عنده نهاراً، وعند زوجها ليلاً وجب على كل واحد نفقة الزمان الذي تكون فيه عنده.


(١) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب البيوع، وكتاب النفقات. صحيح البخاري ٣/ ١٠٣، ٧/ ٨٥، ومسلم في كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٨، ١٣٣٩.
(٢) رواه أبو داود في كتاب البيوع ٢/ ٢٦٠، والترمذي في كتاب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٦٨، والدارمي في كتاب البيوع ٢/ ٢٦٤، والإمام أحمد في المسند ٤/ ٤١٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?