حشوته فقطعها، ثم جاء آخر فقطعه، فالقاتل الأول.
وإذا شارك الأب الأجنبي في القتل وجب القصاص على شريك الأب، لأن روح المقتول خرجت عن عمد محض.
ولو شاركه مخطئ لم يقتل مشاركه، لأن الفعل لم يتمحض عمده، فالخطأ مشبهه في الفعل، فإذا صابت الفعل أسقطت القود لاشتراك الفعلين، والشبهة في الشخص لا يتعدى إلى الشخص، ولهذا يقال: قتل عمد {١٦٧/أ} وقتل خطأ، فيوصف القتل به، ويقال: قتل أب. فيوصف الشخص به.
وإذا اشترك جماعة في قطع الطرف، فاعتمدوا على السكين جميعاً، فأبانوا العضو وجب القصاص على جميعهم.
ولا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا عين صحيحة بقائمة، ولا سن سوداء بصحيحة، ولا صحيحة بسوداء، ولا لسان صحيح بأخرس.
وتقطع يد البالغ بيد الصغير، ولسان الناطق بلسان الصغير.
وإذا قلع سناً لم تثغر لم يجب قلع سنه، لأنها تعود مثلها.
وليس في الشجاج ما يجري فيه القصاص إلا الموضحة، لأنها تنتهي إلى عظم.
وإذا أراد القصاص من الطرف خلعه وقطعه بأحد الآلات وحسمها بالزيت الغلي لئلا ينزف دمه.
وإذا قلع عينه {١٦٧/ب} كحلناه بأن تحمى حديدة ونقطر عليها ماء نقطره في عينه، أو نقربها من عينه حتى يذهب ضؤها، ولا ينخسها بمثل الآلة، لأنه قد يفضي إلى السراية إلى النفس.