ومس المصحف، أو شرع له الوضوء في أحد الوجهين.
فإن نوى تجديد الوضوء فبان أنه لم يكن على وضوء. {١٤/ أ}
والتسمية قوله: بسم الله.
والمضمضة، وهو حصول الماء في فيه ومجه بعد ذلك.
والاستنشاق، وهو حصول الماء في الأنف ونثره بعد ذلك.
وغسل الوجه وهو محدود طولاً وعرضاً، فالطول من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، وحده عرضاً من الأذن إلى الأذن، والعارضان من الوجه، وهو ما بين الصدع والأذن
وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخلهما في الغسل.
ومسح جميع الرأس في أصح الروايتين (١)، والأخرى يجب أن يمسح منه قدر الناصية.
وغسل الرجلين إلى الكعبين، ويدخل الكعبين في الغسل.
والترتيب، والموالاة.
فثلاثة من هذه العشرة في وجوبها روايتان.
{٢/ ب} {} (٢) إثباته في أصح الروايات.
وأما أكل لحم الجزور ينقض على أي حال أكله، ولا شيء عليه شحماً، وكبداً، لأنه موضع استحسان، وغسل الميت.
(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٧٣، والمغني ١/ ١٧٥، والإنصاف ١/ ١٦١.
(٢) فيه سقط الله أعلم بمقداره قد يكون صحيفة أو ورقة أو أكثر.