كتاب القسامة
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (١).
ولا تثبت القسامة إلا بشروط، أحدها: أن يكون هناك لوث، وهي العداوة الظاهرة. وأبو حنيفة يقول: هو الأثر. {١٧٥/أ} ومالك يقول: هو أن يقول المجروح قبل موته دمي عند فلان، أو يشهد بذلك رجل، أو امرأة، وإن كان الشاهد فاسقاً.
وأصحاب الشافعي يقولون: هو ما أوجب عليه ظن، كما لو تفرق جماعة عن مقتول، أو وجد في الصحراء وإلى جانبه رجل بيده سيف ملطخ بدم، وما أشبه ذلك.
وإنما ذكرت الخلاف هاهنا، لأنه مما يعم به البلوى في معرفة الخلاف فيه الاحتياط للدماء.
ولا قسامة فيما دون النفس.
وتثبت القسامة في العبد.
وإذا أحلف أولياء المقتول، وهم المدعون خمسين يميناً استحقوا دم المحلوف عليه إذا كان واحداً، ولا يقسمون على أكثر من واحد.
وإذا كانوا جماعة قسمت الأيمان بالحصة على رؤوسهم، فإن خرج كسر زيد ولم ينقص، وإذا كان الأولياء {١٧٥/أ} ثلاثة جبر الكسر، فحلف كل واحد منهم سبعة عشر يميناً فيكون ذلك أحد وخمسين يميناً.
ولا يمنع (٢) قسامة النساء.
وتثبت القسامة وإن لم يكن بالمقتول أثر.
(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، وكتاب الأحكام. صحيح البخاري ٨/ ٤١، ٤٢، ٩/ ٣٩، ٨٣، ٩٣، ٩٤، ومسلم في كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٩٢.
(٢) هكذا بالمخطوط والنساء لا مدخل لهن في أيمان القسامة في العمد والخطأ. انظر: المغني ١٢/ ٢٠٨.