ولا يتم إحصان الزوج إلا أن تتم شروط الإحصان في الزوجة، فالمجنونة لا تحصن، والعاقل لا يحصن مجنونة، وكذلك في الشرائط الأربع أيها عدم في حق أحد الزوجين لم يحصل الواحد منهما الإحصان.
ولا يجب حد الزنا إلا بأحد شيئين: إما شهادة أربعة أحرار عدول يصفون الزنا، أو إقرار أربع مرات، ولا ينزع عن إقراره فيها حتى يقام عليه الحد.
والزنا هو إيلاج حشفته في فرج تمحض تحريمه، وانتفت شبهته قبلاً كان أو دبراً امرأة كان الموطئ أو رجلاً (١).
وفي اللواط رواية أخرى: أنه يقتل بكل حال سواء كان بكراً أو محصناً.
وفي إتيان البهائم روايتان، إحداهما: التعزير (٢). والثانية {١٧٨/ب}: الحد.
وتقتل البهيمة لئلا تحمل ولداً مشوهاً.
وإذا مكنت العاقلة من نفسها مجنوناً وجب عليها الحد.
وإذا أقر بالزنا بامرأة بعينها فجحدت حد الرجل وحده.
ومن عقد على ذات محرم كان زانياً بوطئها، كالأجنبية، ولا يكون العقد عليها شبهة لإسقاط الحد. وفيه رواية أنه يرجم، ولا يفرق بين الإحصان والبكارة.
وإذا وطء أخته من الرضاعة بملك اليمين سقط الحد بشبهة الملك بخلاف عقد
(١) المذهب أن حد اللوطي حد الزاني إن كان بكراً جلد مئة جلدة وغرب عاماً، وإن كان ثيباً رجم، انظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣١٦، والمقنع لابن البنا ٣/ ١١١٨، والمغني ٢١/ ٣٤٩، والإنصاف ١٠/ ١٧٦.
(٢) هذه الرواية هي المذهب انظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣١٧، والمغني ٢١/ ٣٥١، والإنصاف ١٠/ ١٧٨.