Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 30
Jumlah yang dimuat : 372

فصل

في موجبات الغسل، وهي ثمانية أشياء: خروج المني، وانتقاله عن محله المعتاد، والتقاء الختانين، وإسلام الكافر، والطهر من الحيض والنفاس، والولادة إذا تعرت عن دم، وفي غسل الميت الكافر روايتان أصحهما: لا يوجب الغسل (١).

وللمني خمس علامات يعرف بها إن أشكل: دافق ثخن، رائحته كرائحة الطلع أو العجين، تشتد الشهوة بخروجه، وترتخي الأعضاء بعد خروجه، وإذا برد تقطع كالنشاء المغلي، فإن اشتبه عليك بعد أن انفصل فاختبره بالنار، فإن ذاب فهو مني، وإن تخشف فهو بياض المرض، وكان بالقياس وجوب الغسل {٣/ أ} بخروجه من غير السبيل، لأنه خارج معتاد، كالغائط والبول إذا خرج من غير سبيل أوجب الوضوء، لكن تركناه للخبر: "إذا فضخت الماء فاغتسل" والفضخ خروجه على وجه الدفق.

فأما التقاء الختانين فحده تغيب الحشفة في الفرج قبلاً كان أو دبراً فرج آدمية أو بهيمة حية كانت الموطؤة أو ميتة أنزل أو لم ينزل، ويتعلق بذلك أحكام عشرة: وجوب الغسل، والحد، واستقرار المهر، ولحوق النسب، ووجوب العدة، والخروج من الفيئة، وزوال العنة، ووجوب الكفارة في الصوم والحج وإفسادهما، والإباحة للزوج الأول، وحصول الإحصان.

فصل

ويخرج من قبل الرجل أحد عشر شيئاً: المني، والمذي، والودي، والبول {٣/ ب}، والدم، والشعر، والحصى، والدود، والريح، والقيح، والصديد، وليس في ذلك ما يوجب الغسل إلا المني، والعشرة توجب الوضوء.


(١) ورجحه المرداوي في الإنصاف ١/ ٢٤٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?