Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 304
Jumlah yang dimuat : 372

كتاب قطاع الطريق

{١٨٦/ ب} قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (١).

واعلم أن حدودهم على الترتيب دون التخيير، فمن قتل منهم، وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، كان لم يوجد منه إلا النهب نفي عن البلاد، ومن قطع حسم في الحال حتى لا ينزف دمه.

ويعتبر فيما يقطعون فيه أن يكون نصاباً يقطع به السارق، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحد.

ولو أسقط ولي الدم حقه لم يسقط القتل بعفوه، لأنه متحتم بحق الله تعالى.

ويكون الصلب بعد القتل.

ونفيهم {١٨٧/ أ} تشريدهم من بلد إلى بلد، ولا يكون الحبس نفياً، ولا يجتمع القطع والقتل، بل يجتمع القتل والصلب.

وردءهم (٢) ومباشرهم سواء في أحكامهم.

وتثبت أحكام قطاع الطريق في الأمصار كالصحاري، لأنه إذا وجب خارج


(١) سورة المائدة "٣٣".
(٢) الردء: هو المعين والناصر دون المباشر. انظر: لسان العرب، ماده "ردأ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?