Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 313
Jumlah yang dimuat : 372

وإذا ند بعير من دار الحرب، أو عبد، فأخذه مسلم فهو له.

وإذا غلّ بعض الغانمين من الغنيمة حرق رحله ولم يقطع للشبهة الحاصلة وهي مشاركته لهم في الاستحقاق.

فصل

في أموال الفيء والغنائم وأرض الصلح والعنوة

اعلم أن الأموال ثلاثة: فيء، وغنيمة، وصدقة.

فالفيء: ما أخذ من مال مشرك بحق الكفر بغير قتال، وهو ما أخذ مما تركوه فزعاً وهربوا، والأعشار المأخوذة من تجارهم إذا دخلوا إلينا، وأموال الخراج، وما صولحو عليه، ومن مات ولا وارث له.

والغنيمة: ما أخذ منهم بالقتال، وإيجاف الخيل والركاب.

والصدقة: هي الزكاة، وقد ذكرنا الأموال التي فيها الزكاة {١٩٣/ أ} وكم نوع هي فيما تقدم.

وأما مال الفيء والغنيمة فإنه يخرج خمساهما ويقسم على خمسة أسهم: سهم للرسول ينصرف في مصالح المسلمين؛ وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة، وأربعة أخماس الفيء لمصالح المسلمين.

والغنيمة مقسومة على التفضيل: للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم.

وأما الصدقة فقد ذكرنا مصرفها إلى ثمانية أصناف في باب الزكاة، فلا وجه للإعادة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?