جريب إلى ستة وثلاثين ألف ألف أكثره. وذكرت هذه الجملة لئلا تجهلها مع سهولة مأخذها.
فأما خراج الأرضين فيختلف باختلاف الخراج، وقد اختلفت الرواية عن عمر -رضي الله عنه- في ذلك، فروي أنه يضرب على جريب النخل عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم، وعلى الرطبة ستة دراهم، وعلى الطعام قفيزاً ودرهما حنطة {١٩٧/ أ} كان أو شعيراً. وهو مذهبنا.
وقد روي على الشعير درهمان، وعلى الحنطة أربعة بلا قفيز.
وصحح أحمد رواية القفيز والدرهم.
وقال أحمد في القفيز: هو صالح قدره ثمانية أرطال بالمكي، وذلك ستة عشر رطلاً بالعراقي. وقد قيل: هو ربع الهاشمي مكوكين.
وحديث القفيز والدرهم هو حديث شعبة عن عمر -رضي الله عنه- عن الشعير درهمان، وعن الحنطة أربعة، وعن الرطبة ستة، وعن النخل ثمانية، وعن الكرم عشرة.
فإذا تقدر الخراج فقد سئل أحمد -رضي الله عنه- عن الزيادة والنقصان منه (١).
ويجب الخراج فيما زرعه الإنسان وما لم يزرعه من الغامر الذي يناله الماء.
فأما الغامر الذي لا يناله الماء فعلى روايتين، أصحهما: لا يجب. (٢) كمن استأجر أرضاً للزراعة فنضب ماؤها لا تجب الأجرة، كذلك هاهنا.
(١) هكذا بالمخطوط ويظهر لي نقص في الكلام، وقد ذكر المؤلف ثلاث روايات في جواب هذه المسألة في ص ٣٢٣.
(٢) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٤/ ١٩٥.