Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 337
Jumlah yang dimuat : 372

كتاب السبق والرمي

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف (١)، أو نصل (٢)، أو حافر (٣) ". (٤)

اعلم أن المسابقة عقد جائز وليس بلازم، والذي يجوز المسابقة به ثلاثة أشياء: النصل، وهو السهام النشاب، والنبل، ولا يجوز ما عداهما من الزوبينات، والمزاريق، والرماح.

والخف؛ وهو الإبل.

والحافر؛ الخيل.

وما عدا ذلك من الحيوان لا مسابقة فيه، مثل البغل، والحمير، والبقر.

ولا تصح المسابقة إلا بين فرسين مكافئين، ، وراميين متكافئين.

فأما إن كان أحدهما هجيناً، والآخر عربياً، أو أحد البعيرين نجيباً والآخر عربياً، أو أحد السهمين حلحا، والآخر قصباً فلا تصح المسابقة.

وأن يكون {٢٥١/ ب} ابتداء الغاية وانتهاؤها معلوماً، فإن استبقا على عوض من أحدهما جازا ولم يحتاجا إلى محلل، فإن أخرجا جميعاً لم يجز حتى يدخلا بينهما محللاً يخرج عوضاً ويكون فرسه مساوياً لفرسهما، ورميه


(١) الخف: هو الإبل وحدها. انظر: شرح الزركشي ٧/ ٥٨.
(٢) النصل: هو السهام من النشاب والنبل دون غيرها. انظر: شرح الزركشي ٧/ ٥٨.
(٣) الحافر: هو الخيل وحدها. انظر. شرح الزركشي ٧/ ٥٨.
(٤) رواه أبو داود في الجهاد (٢٥٧٤). السنن ٣/ ٢٩، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤١، والترمذي في الجهاد (١٧٠٠) السنن ٤/ ٢٠٥، وابن حبان. انظر: الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٠/ ٥٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٦ وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٣٣٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?