Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 341
Jumlah yang dimuat : 372

وإذا حلف وكان مخرج يمينه على سبب فاعتبر السبب، مثل أن حلف لا شربت لفلان الماء، ولا قلت له أف. فإنه متى لبس ثوبه، أو أكل طعامه، أو ضربه حنث، لأنه قصد دفع الأذية، وقطع المنة، وكذلك لو حلف لا أكله، فكاتبه، أو أرسل إليه رسولاً.

ولو حلف: لا آكل طعاماً اشتراه {٨٩/ ب} زيد، فأكل من طعام اشتراه هو وغيره، وكذلك في الثوب إذا نسجه هو وغيره، وكان حلف، لا ينسج له ثوباً.

وإذا حلف لا يأكل رغيفاً فأكل بعضه، أو لا دخل داراً فأدخل بعضه، لأن اليمين على الترك قد أجريت مجرى النهي، ولو نهى عن دخول بقعة حرم عليه إدخال بعضه، ولو نهى عن فعل حرم عليه فعل بعضه كذلك.

وإذا حلف لا لبس حلياً، فلبس اللؤلؤ حنث، وكذلك الخاتم.

ولو حلف لا يأكل لحماً وأطلق حنث بأكل السمك.

ولو حلف لا يدخل بيتاً حنث بدخول المسجد والحمام.

ولو حلف ليقضينه دينه في غد، فقضاه قبله لم يحنث، لأنه قصد التعجيل.

ولو حلف ليتزوجن على امرأته لم يبر إلا بتزويج من شاكلها ويجتمع معها، لأنه قصد غيظها.

وإذا حلف لا يشرب من الفرات، فغرف {٩٠/ أ} وشرب، أو لا يأكل من هذه النخلة فلقط وأكل، أو لا شرب من هذه الشاة فاحتلب وشرب حنث في جميعه، لأن الحلف ينصرف إلى الشرب المعتاد، والأكل المعتاد، بدلالة ما لو حلف لا أكل من هذه المائدة حنث بأكل طعامها إن لم يأكل من ذاتها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?