Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 352
Jumlah yang dimuat : 372

ولا يجوز أن ينقض من حكم القاضي إلا ما خالف نصاً، أو إجماعاً.

وإذا شهد عنده اثنان لا يعرف عدالتهما، فزكاهما اثنان يعرف عدالتهما فقد ثبت الحق بشهادة الأولين.

ويجزئ في التزكية أن يقول: هو عدل رضا، وإن لم يقل لي وعليّ، لأنه إذا كان عدلاً علمنا أنه له وعليه.

فإن عدل اثنان وجرح اثنان قدمت بينة الجرح، لأن الأصل العدالة، والفسق طارئ فقد شهدت بينة الفسق بأمر خفي على من شهد بالعدالة، كما لو شهد اثنان بالرق، واثنان بالحرية قدمت الحرية، لأنها ظاهرة طارئة.

ولا يقبل معرفة العدالة الظاهرة حتى يعلم الباطن في أصح الروايتين (١).

ولا يقبل الجرح المطلق حتى يذكر سببه {٩٧/ ب}، لأنه قد يعتقد جرحاً ما لا يوجب جرحاً عند الحاكم.

ولا يقبل في الجرح، والتعديل، والرسالة، والترجمة أقل من اثنين في أصح الوجهين (٢).

ويجب على الحاكم أن يسوي بين الخصمين في لحظه ولفظه، ومجلسه حتى لا يطمع شريف في حيفه، ولا ييئس فقير من عدله.

ولا يجوز أن يقبل هدية من لم تجر عادته بمهاداته قبل الحكم.

ويكره أن يكون له وكيل معروف بقضاء حوائجه لئلا يحابي.

وإذا ثبت عنده حق بشهادة عدلين وحكم بها على رجل في عمل غيره،


(١) وهو المذهب. انظر: المقنع لابن البنا ٤/ ١٢٨٩، والمغني ١٤/ ٤٣، والإنصاف ١١/ ٢٨١.
(٢) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ١١/ ٢٩٣، ٢٩٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?