وإن أقام كل واحد منهما بينة بأنها له تعارضا وأسقطا، وكان في يده على ما هو به.
وإذا تداعيا داراً في يد رجل، فأقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة، وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين كان صاحب السنتين أولى، لأن صاحب السنة لا يستفيد الملك إلا من صاحب السنتين فاحتاج أن يقيم البينة بوجهة الانتقال {١٠٥/ أ} فإذا لم يقم بينة بجهة الانتقال بقى على حكم الأصل، وهو ملك صاحب السنتين.
فإن لم يعرف إحداهما، ووقتت الأخرى تعارضتا، لأنه ليس في توقيت إحداهما دلالة على تقدم غيرها عليها أو تأخرها.
ومن ادعى زوجية امرأة لم يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط المعتبرة في العقد، لأن النكاح مما لا يستباح بالبذل والإباحة، فإذا ادعاه اعتبر ذكر شرائطه، كالقصاص.
وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين لم ترد على المدعي.
ولا يستحلف في كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين، ويستحلف فيما عدا ذلك مما يثبت بشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين (١)، وفيه رواية أخرى: يستحلف في القصاص، وحد القذف والطلاق، والعتاق.
وإذا قلنا يستحلف في {١٠٥/ ب} القصاص فنكل لم يقتل رواية واحدة، وهل يقضي عليه بالدية؟ على روايتين (٢). وسواء كان القصاص في النفس، أو فيما دونها فالحكم واحد.
(١) رجح هذه الرواية القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين ٣/ ٨٧ - ٨٨.
(٢) اختار ابن عبدوس في تذكرته أنه لا يلزمه الدية. انظر: الإنصاف ١٢/ ١١٢.