Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 361
Jumlah yang dimuat : 372

وإن أقام كل واحد منهما بينة بأنها له تعارضا وأسقطا، وكان في يده على ما هو به.

وإذا تداعيا داراً في يد رجل، فأقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة، وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين كان صاحب السنتين أولى، لأن صاحب السنة لا يستفيد الملك إلا من صاحب السنتين فاحتاج أن يقيم البينة بوجهة الانتقال {١٠٥/ أ} فإذا لم يقم بينة بجهة الانتقال بقى على حكم الأصل، وهو ملك صاحب السنتين.

فإن لم يعرف إحداهما، ووقتت الأخرى تعارضتا، لأنه ليس في توقيت إحداهما دلالة على تقدم غيرها عليها أو تأخرها.

ومن ادعى زوجية امرأة لم يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط المعتبرة في العقد، لأن النكاح مما لا يستباح بالبذل والإباحة، فإذا ادعاه اعتبر ذكر شرائطه، كالقصاص.

وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين لم ترد على المدعي.

ولا يستحلف في كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين، ويستحلف فيما عدا ذلك مما يثبت بشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين (١)، وفيه رواية أخرى: يستحلف في القصاص، وحد القذف والطلاق، والعتاق.

وإذا قلنا يستحلف في {١٠٥/ ب} القصاص فنكل لم يقتل رواية واحدة، وهل يقضي عليه بالدية؟ على روايتين (٢). وسواء كان القصاص في النفس، أو فيما دونها فالحكم واحد.


(١) رجح هذه الرواية القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين ٣/ ٨٧ - ٨٨.
(٢) اختار ابن عبدوس في تذكرته أنه لا يلزمه الدية. انظر: الإنصاف ١٢/ ١١٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?