Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 66
Jumlah yang dimuat : 372

ويجوز للحنبلي أن {٢٨/ ب} يصلي وراءهم، فإن صلى وجبت الإعادة. وأما المخالفون في الأصول فإمامتهم باطلة. ويعتبر أن يكون موقف الإمام في مكان ليس بينه وبين المأموم طريق ولا نهر جارٍ، ولا يكون بينه وبينهم حائل يمنع الاستطراق.

ويكره أن يكون أعلى من المأموم.

ويستحب أن تقع أفعال المأموم بعد أفعال الإمام.

ويكره للإمام أن يطيل إطالة تشق على المأمومين، بل يصلي بهم بصلاة أضعفهم، ومتى كبر المأموم مع الإمام لم تنعقد صلاته معه حتى يكبر بعد فراغ الإمام من التحريمة، ولا يسبقه بشيء من الأفعال، فإن سبقه عاد فتابعه فيما هو عليه، فإن لم يفعل واستدام الركن الذي سبقه به كانت صلاته ناقصة، وإن سبق فركع، ثم رفع إمامه قبل ولم يتبعه في شيء من الركوع فهل تبطل صلاته؟ قال شيخنا: تبطل في الركوع خاصة، فأما السجود فلا تبطل حتى يسبقه بالسجدتين معاً، لأن الركوع أعظم أركانها، فهو كالوقوف في الحج، ولذلك يحصل به الإدراك، وبفواته الفوات. وعن أحمد رضي الله عنه: لا تبطل الصلاة إلا أن يسبقه بركنين وأطلق.

وعنه: أنها تبطل بسبقه {} (١). {٣٠/ أ} بطلت صلاته وصلاتهم.

فإن قام إلى الثالثة قبل التشهد الأول، فإن كان قبل أن يستوي قائماً وجب الرجوع قولاً واحداً، وإن انتصب ولم يقرأ ففيه روايتان، إحداهما: يرجع. والثانية: هو مخير. (٢)


(١) فيه سقط مقدار صحيفة والله أعلم.
(٢) الصحيح من المذهب أنه لا يرجع، وإن رجع جاز مع الكراهة. انظر: الإنصاف ٢/ ١٤٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?