Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 71
Jumlah yang dimuat : 372

ومن تجب في ماله ويخاطب بإخراجها غيره، وهو المحجوز عليه لجنون أو صغر، فتقوم نية الولي مقام نيته.

فصل

والأموال الزكاتية على ضربين: ما تجب الزكاة في عينه، وما تجب في قيمته.

فما تجب في عينه أربعة أموال: الزروع، والثمار، والمواشي، والأثمان.

وما تجب في قيمته العروض المعدة للتجارات وطلب الأرباح، فأما بقية الأموال من باب البذلة، وعبيد الخدمة، ولا زكاة فيها، ولا في العقار سواء كان للكرى أو للسكنى.

فصل

فأما المواشي فالإبل، والبقر، والغنم، وأنواع ذلك.

ففي خمس من الإبل شاة إلى التسعة، فإذا كملت عشرة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا صارت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا كملت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين {٣٢/ ب} فإذا كملت خمساً وعشرين كثر المال واحتمل المواساة من جنسه ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة وقد شرعت في الثانية، إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، وهي التي لها سنتان وقد شرعت في الثالثة، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقه، وهي التي لها ثلاث سنين وشرعت في الرابعة، إلى ستين، فإذا صارت إحدى وستين ففيها جذعة، وهي التي لها خمس سنين، إلى خمس وسبعين، فإذا صارت ستاً وسبعين ففيها بنتا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?