Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 83
Jumlah yang dimuat : 372

الرجال والنساء.

فالمباح في حق الرجل الخاتم والمنطقة، وقبيعة السيف، وفي حق المرأة كل معتاد، كالخلخال، والسوار، والطوق، والدملج.

فأما حلية السكين، ونحوها لم تجز وفيه الزكاة، وكذلك حلية الخيل، وقلائد الكلب، لأنه محرم تقليدها.

فأما حلية الأواني وضبابها، وحلية المرآة، والمشط، والربعة، {٣٨/ ب} والمصاحف فكل ذلك محرم استعماله، وفيه الزكاة إن بلغ نصاباً، ويضم إلى غيره إن لم يبلغ في نفسه الحلي نصاباً.

فأما الحكم الخارج عن عادة اللبس، كخلخال المخبن، وهو كبير ثقيل يترك على المخبن للمباهاة لا للبس ففيه الزكاة.

وأما صنعة الحلي المحرم فيحتمل ألا يجب فيها، لأنها ملغاة، فهي كصبغة الملاهي.

وأما الحلي المباح مثله إذا كان للتجارة فإن تقويمه بالصياغة واجب، فتضم قيمة الصياغة إلى وزنه، ويزكى عنه، وكذلك الجواهر المرصوعة في الحلي تقوم مع الصياغة وتزكي الجميع زكاة القيمة.

وبيان ذلك: أن يكون وزن السوار مئة، وقيمة الصياغة وما فيه من الجوهر الموضوع مئة فيزكي مئتين.

والحلي المعد للاستئجار، وهو حلي المواسط كالحلي المعد للتجارة في حق الصيارف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?