Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 95
Jumlah yang dimuat : 372

كتاب الحج

قال الله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (١).

ولا يجب إلا على من كملت فيه خمسة شرائط: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، ووجود الزاد والراحلة. فهذه في حق الرجل، وتزيد المرأة باعتبار المحرم، فإن لم تجد محرماً فلا حج عليها (٢)، وفي المحرم رواية أخرى ليس من شرائط الوجوب، لكن من شرط لزوم السعي.

وأما تخلية الطريق وإمكان السير فهما شرطان للزوم السعي، والفرق بين شرط الوجوب وشرط لزوم السعي إنما كان شرطاً للوجوب أنه إذا مات قبل حصوله لم تجب الحجة في ماله، وإذا كان شرطاً للزوم السعي إذا مات قبل حصوله {٤٤/ أ} كانت الحجة في تركته.

فأما إمكان المسير فإن يكون الوقت متسعاً لمسيره من إكمال شرائط الوجوب فيه.

والتخلية ألا يكون في الطريق مانع، ولا ما يحتاج فيه إلى خفاير.

فصل

فإن وجدت هذه الشرائط كلها إلا أن الشخص معضوب سقط عنه الحج بنفسه، ووجبت عليه استنابة غيره، ويجب أن يكون ذلك الغير ممن أسقط الحج عن نفسه، ويكون ما يأخذه نفقة طريقه، لا أجرة، وإن فضل شيء رده إلا أن يهبه منه، فإن استناب ضرورة وقع الحج عن الحاج دون المحجوج عنه في أصح الوجهين (٣)، والوجه الآخر لا يجزئه، ولا يقع عن الغير.


(١) سورة آل عمران "٩٧".
(٢) هذا هو المذهب مطلقاً. انظر الإنصاف ٣/ ٤١٠.
(٣) وهو المذهب. انظر الإنصاف ٣/ ٤١٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?